بوابة الجزائر الإخبارية :حرصا منها على ضمان شفافية تمويل الحملة الإنتخابية نبهت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المترشحين، أنه ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل المترشحين و المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة، بحيث يكون للأمين المالي المعين من طرف المترشح الموكل الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإخضاع الرقابة عليها، ويجب عليه فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية، كما يتعين على كل مترشح موكل تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

و أضافت السلطة المستقلة للإنتخابات في نص البيان أن كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد، ويضم حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها.
كما أشارت ذات السلطة إلى أن المداخيل المالية لقائمة المترشحين تتكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين تكون في حدود أربعمائة ألف دينار جزائري (400.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص ويجب التصريح للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بمبلغ الهبات وبيانات الواهبين.

هذا و اكدت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أنه يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.
و أضاف نص البيان بضرورة إيداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي سيقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراجعة الوثائق الثبوتية، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية، ولايجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز، وفي هذه الحالة، وجب تصفية الحساب وقت إيداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح.
على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مليونين وخمسمائة ألف دينار جزائري (2.500.000 دج).وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لا سيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها، لتصدر في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه.
ويجدر التذكير أنه في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية، وفي حالة الفائض يحول الفائض إلى الخزينة العمومية.
فيما تحدد المادة 95 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة.























