هذه هي حالات التجريد من الجنسية الجزائرية!

بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، يتضمن قانون سحب الجنسية الجزائرية، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86.

وتضمن القانون، أن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها في حال صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل بعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة.

وفي حال صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن 5 سنوات سجنا.

كما يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

وتتمثل هذه الأفعال، حسب القانون، في التصرف على بينة ودون لبس، على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني.

أو القيام علانية بنشاطات معادية للجزائر، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو تظهر بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر.

أو تأدية خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها بهدف الإضرار بمصالح الجزائر، أو العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارًا بمصالح الجزائر، أو تعاون مع دولة أو كيان معاد الجزائر.

كذلك يمكن سحب الجنسية الجزائرية، لكل جزائري تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر.

وأوضح القانون، أنه في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.

كما يمكن أيضا، أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية. أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر.

ويمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن 15 يوما ولا يزيد عن 60 يوما للامتثال للإنذار.

ويتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك بالنشر في جريدتين وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية.

ووفق القانون، فإن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المعددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه، ولا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى.

ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال، غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول.

ولا يترتب التجريد، إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار