بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-272 المؤرخ في الفاتح أوت 2026، والموقع من طرف الوزير الأول سيفي غريب، والذي يحدد شروط وكيفيات منح تحفيزات للأشخاص الذين يساهمون في الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو القبض على مرتكبيها أو وضع حد لنشاطهم الإجرامي.
ووفقا للمادة الثانية من المرسوم، يمكن للسلطات المختصة منح تحفيزات مالية أو غير مالية لكل شخص يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على مرتكبي هذه الجرائم أو توقيفهم أو إحباط نشاطهم الإجرامي، مع إشعار وكيل الجمهورية المختص بذلك. ويقصد بالسلطات المختصة في هذا الإطار مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك.
وينص المرسوم على أن رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق هو من يتولى تحديد قيمة التحفيزات المالية، إلى جانب التحفيزات غير المالية التي قد تشمل توفير الحماية أو تسهيل بعض الإجراءات الإدارية للمستفيدين.
وتحدد قيمة التحفيزات وطبيعتها وفقا لعدة معايير، أبرزها طبيعة الجريمة، ومدى تعقيدها، وامتدادها الزمني والجغرافي، على أن تضبط آليات التقييم والسقف المالي وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية.
كما نصت المادة الرابعة على أن التحفيزات المالية تصرف بعد الكشف عن مرتكبي الجريمة أو القبض عليهم أو وضع حد لها، مع إمكانية دفعها على دفعات جزئية بحسب طبيعة القضية ومراحل تقدم الإجراءات.
وتحدد كيفيات صرف هذه التحفيزات بقرار يصدر عن وزير المالية أو بقرار مشترك بينه وبين الوزير المعني، وفقا لما جاء في المادة الخامسة.
وأوضحت المادة السادسة أن صرف التحفيز المالي يتم مقابل وصل يتضمن بيانات المصلحة المكلفة بالتحقيق وهوية المستفيد وقيمة التحفيز ورقم الملف وتاريخه، على أن يحفظ هذا الوصل بسرية تامة لدى المصلحة المختصة، دون تسليم أي نسخة منه للمستفيد.
وشددت المادة التاسعة على إلزام جميع المتدخلين في تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تكشف هوية المستفيدين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.










