- صدور القانون رقم 24-06 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن #قانون_العقوبات في الجريدة الرسمية:
- اعتبار تسريب معلومات سرية متعلقة بالأمن والدفاع والاقتصاد لدول أجنبية جريمة خيانة
- المؤبد لمسربي معلومات سرية تتعلق بالأمن أو الدفاع أو الاقتصاد لفائدة دولة أجنبية
- السجن من 1 إلى 30 سنة لمسربي معلومات تتعلق بالأمن أو الدفاع أو الاقتصاد للإضرار بمصالح الدولة ومؤسساتها
- السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليونا للمساهمين في إضعاف الروح المعنوية للجيش والأسلاك الأمنية
- كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات يتم اعتباره إرهابيا أو تخريبيا
- الحبس بين 1 و3 سنوات لمن يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية
- الحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية
- الحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية يتخذون قرارات تهدف لإصدار أوامر للجهات القضائية
- الحبس بين 2 إلى 5 سنوات وغرامة بين 20 و50 مليونا لمن يعتدي على قاض أو ضابط عمومي أو موظف أثناء تأدية عمله
- العقوبة تشمل المعتدين على الأستاذة والمعلمين والأئمة وقد تصل للحبس بين 5 و10 سنوات
- الحبس بين 3 و5 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لمن يهين أو يسب رمزا من رموز ثورة التحرير



























