بوابة الجزائر الإخبارية : عرض وزير العدل الجزائري ، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين ، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، إلى جانب مشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو سنة 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري.

وجرت الجلسة برئاسة رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، عمر مسعودي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد عقد في اليوم السابق اجتماعاً تمهيدياً للجنة ذاتها تحضيراً لعرض النصين المتعلقين بقانون العقوبات وقانون القضاء العسكري.
تشديد الإطار العقابي لجرائم الحرائق
وبحسب عرض الأسباب المرفق بمشروع تعديل قانون العقوبات، يهدف النص إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 66-156، في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام الخطير، مع اقتراح مراجعة الأحكام المتعلقة بالحرائق وتلك المتعلقة بحماية الأطفال.
وأوضح عرض الأسباب أن خطورة جرائم الحرائق لا تقتصر على كونها تخريباً للأملاك والأموال العامة والخاصة، بل بلغت حد الإجرام المنظم والتهديد المباشر للأمن والنظام العموميين والاستقرار المجتمعي والمساس بالاقتصاد الوطني.
وأضافت الوثيقة أن التحقيقات القضائية والأمنية التي أظهرت، خلال السنوات الأخيرة، تحولاً خطيراً ومتقناً في الأساليب المتبعة في ارتكاب جرائم الحرائق، لا سيما المتعلقة بالغابات، والآثار الوخيمة المترتبة عليها، سواء بالنسبة إلى الأرواح البشرية أو الغطاء النباتي والتوازن البيئي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الوطني.
كما أشار عرض الأسباب إلى أن استهداف المقومات البيئية والاقتصادية للبلاد عبر إضرام الحرائق بصفة عمدية، والذي يتم أحياناً بإيعاز من أجنبي، يمثل صورة صريحة لجرائم الخيانة والمساس بحرمة التراب الوطني، وتترتب عنه خطورة إجرامية تتمثل في استغلال الظروف المناخية وتوظيف وسائل متطورة لإحداث أضرار جسيمة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني.

مشروع القانون يقترح إقرار عقوبة الإعدام في ثلاث حالات
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع القانون، إقرار عقوبة الإعدام على كل من يرتكب الأفعال التالية:
أولاً: يضع النار عمداً في غابات أو أغصان أو حقول مزروعة أو غير مزروعة، أو أشجار أو مقاطع أشجار، أو أخشاب موضوعة في أكوام أو على هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات.
ثانياً: يضع النار عمداً في أية أملاك، سواء كانت عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كانت تستهدف الأمن والنظام العموميين والوحدة الوطنية، أو استقرار المؤسسات وسيرها العادي، أو الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة أو بالتوازن البيئي أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.
ثالثاً: يخطف طفلاً بأي وسيلة كانت، أو يقوم بتعذيبه، أو الاعتداء عليه جنسياً، أو ينكل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

























