بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 30 القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وسيرها.
وينشأ الحزب السياسي وفق القانون العضوي رقم 26-08، لمدة غير محددة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي كما يتمتع الحزب السياسي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وأوضح القانون، أن الحزب السياسي المعتمد يمارس نشاطاته بكل حرية في إطار الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وأحكام هذا القانون العضوي، والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
كما يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، منها القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية، بالإضافة إلى تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس، وكذا استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة، وخصائص الدولة ورموزها.
كما يجب أن يلتزم الحزب السياسي، وفق القانون، باحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، تبني التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
كما يلزم القانون الأحزاب، باحترام مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين، احترام النظام العام والآداب العامة، وعدم استعمال العنف وخطاب الكراهية والإكراه مهما كانت طبيعته أو شكله.
ويحظر القانون استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التربية و التكوين و مؤسسات التعليم العالي لأغراض الدعاية الحزبية.
ويمنع القانون الحزب السياسي إقامة أي علاقات مع جهات أو مصالح أجنبية، مهما كان شكلها أو طبيعتها.
كما لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد تسمية أو رمز أو علامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي تخص أحزابا أو تنظيمات أو نقابات سابقة، تفاديا لأي خلط أو تضليل في المشهد السياسي.
كما لا يمكن لأي حزب سياسي، وفق القانون، أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة نوفمبر 1954 وشكلها وبيانها المؤسس.
ويحظر القانون على كل حزب سياسي استعمال العلامات والشارات الخاصة بالدولة في وثائقه ومحرراته، كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطات داخل التراب الوطني.
شروط الانخراط
يمكن لكل مواطن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة الحق في الانخراط في أي حزب سياسي، ولا يمكن الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد في أن واحد.
غير أن القانون يستثني فئات محددة من ممارسة النشاط الحزبي، على غرار أعضاء المحكمة الدستورية، وأفراد الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك الأمن الوطني، إضافة إلى كل موظف يمارس مهام سلطة أو مسؤولية، حيث يلزم هؤلاء بقطع أي علاقة أو نشاط حزبي طوال فترة شغلهم للوظيفة، مع تقديم التزام كتابي بذلك.







































